الفاضل الهندي

236

كشف اللثام ( ط . ج )

وإلاّ لم يقع ، لانتفاء أثره ، لامتناع وطئهم ، وهو ظاهر في غير الخنثى . وقيل فيه : إنّه يجوز أن تكون امرأة وآلة الرجل زيادة ، فلا يتحقّق الوطء الصادر من الرجال ، مع أنّه مناط الظهار ، ولا يبعد أن يريد به العنّين لغلبة التعنين في الخناثى . ( ولا يصحّ من المرأة ) سواء قالت : " أنا عليك كظهر أُمّك " أو " أنت عليَّ كظهر اُمّي " أو " كظهر أبي " أو نحو ذلك للأصل ، مع الخروج من المعهود والنصوص . وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : إذا قالت المرأة : زوجي عليَّ كظهر اُمّي فلا كفّارة عليها ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن فضّال : لا يكون الظهار إلاّ على مثل موضع الطلاق ( 2 ) . ( الركن الثالث : المظاهرة ) أي المظاهر منها . ( ويشترط أن تكون مملوكة الوطء له ، فلا يقع بالأجنبيّة ) عندنا ، للأصل ، والخروج عن النصوص ، خلافاً لأبي حنيفة ومالك ( 3 ) ( وإن علّقه على النكاح ) بأن يقول : " متى تزوّجُتكِ فأنتِ عليَّ كظهر اُمّي " خلافاً لمالك ( 4 ) والشافعيّ ( 5 ) . ( وأن تكون طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع إن كان زوجها حاضراً ) أو بحكمه ( وهي ممّن تحيض مثلها ) إلاّ إذا كانت حاملا إن كانت تحيض ، بالإجماع والنصوص كما سمعته من خبري زرارة وابن فضّال ( 6 ) . خلافاً للعامّة ( 7 ) . وإنّما يعتبر الطهر كذلك ( وقت الإيقاع لا ) وقت حصول ( الشرط ) إن أوقعه مشروطاً وأجزناه ، للأصل والعموم ، فإنّ وقت الظهار وقت إيقاعه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 534 ب 21 من كتاب الظهار ح 1 وفيه بدل " عليها " عليهما . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 510 ب 2 من كتاب الظهار ح 3 . ( 3 ) المحلّى : ج 10 ص 54 . ( 4 ) المدوّنة الكبرى : ج 3 ص 59 و 60 . ( 5 ) في كتابه خلاف ذلك : أي لم يقع الظهار . راجع الأُمّ : ج 5 ص 278 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار ح 2 و 3 . ( 7 ) الأُمّ : ج 5 ص 276 .